- هوية الکتاب
- اشارة
- تتمة كتاب المكاسب و المتاجر
- فصل في شرائط العوضين
- اشارة
- الأول: يشترط في المبيع أن يكون عينا
- الثاني: تقدير مقدار العوضين بكلما تعارف تقديرهما به وزنا أو كيلا أو مسامحة أو بغيرها من أنحاء التقديرات
- اشارة
- مسألة 1: يجوز الاعتماد على إخبار البائع بمقدار المبيع
- مسألة 2: كما يصح الاعتماد على قول البائع مع حصول الاطمئنان
- مسألة 3: لو كان شيء له أجزاء و أفراد و هي متحدة من كل جهة
- مسألة 4: كل مورد يكتفي المتعارف فيه بالمشاهدة تجزي المشاهدة عن الوزن و الكيل و العد
- مسألة 5: إذا اختلفت البلاد في طريق تعيين المقدار فلكل بلد حكم نفسه
- مسألة 6: إذا كان الشيء معلوما للمتعاملين قبل المعاملة يصح الاكتفاء به ما لم يتغير
- مسألة 7: لو كان المبيع معلوما عند الوكيل المفوض و لم يكن معلوما عند الموكل تصح المعاملة
- مسألة 8: لو كان الثمن معلوما عند البائع دون المشتري و المثمن معلوما عند المشتري دون البائع
- مسألة 9: لا يجب ذكر المقدار في المعاملة لفظا إذا كان معلوما
- مسألة 10: لو وقعت المعاملة ثمَّ شك في أن العوضين كانا معلومين حين البيع أولا
- الثالث من شرائط العوضين:
- الرابع- من شروط العوضين: كونهما ملكا طلقا
- اشارة
- مسألة 14: لا يجوز بيع الوقف. إلا في مواضع
- مسألة 15: لو بيع الوقف يكون الثمن في حكم المثمن فيشترك جميع البطون فيه
- مسألة 16: يجب شراء ما فيه الصلاح بحكم الثقات و لو كان من غير المماثل
- مسألة 17: لو لم يتمكن من شراء البدل ينتفع الموجودون بالثمن
- مسألة 18: حكم عدم الانتفاع ببعض العين الموقوفة حكم عدم الانتفاع بكلها
- مسألة 19: لو كان للعين الموقوفة ناظر فبيعت لأجل عروض المجوز للبيع يبقى الناظر على ما كان
- مسألة 20: قد يقال بجواز بيع الوقف مع تغير عنوانه
- مسألة 21: لو خرجت العين الموقوفة عن الانتفاع المعتد به لجهة من الجهات بحيث يصح أن يقال في العرف أنه لا منفعة له
- مسألة 22: لا يجوز بيع أم الولد
- مسألة 23: قد استثنى من عدم جواز بيع أم الولد مع حياة ولدها مواضع
- مسألة 24: لا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة
- الشرط الخامس: من شروط العوضين: القدرة على التسليم
- فصل في الخيارات
- اشارة
- الأول: خيار المجلس
- اشارة
- مسألة 1: يثبت هذا الخيار للوكيل المفوض إليه أمر العقد من كل جهة دون غيره
- مسألة 2: لا يثبت هذا الخيار للفضولي
- مسألة 3: لو كان العاقد واحد لنفسه أو عن اثنين ولاية أو وكالة فلا خيار له
- مسألة 4: لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
- مسألة 5: مبدأ هذا الخيار من حين العقد
- مسألة 6: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد
- مسألة 7: لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن ملّك حق خياره إليه يسقط خياره
- مسألة 8: لو أسقط أحدهما خياره لا يسقط خيار الآخر
- مسألة 9: لو شرط سقوط الخيار في بعض المدة دون بعضه- أولا أو آخرا أو وسطا- يصح الشرط
- مسألة 10: لو اختلفا في تحقق الافتراق و عدمه يقدم قول منكره
- مسألة 11: لو أكرها على عدم التفرق، فالخيار باق ما بقيا
- مسألة 12: لو أكرها على التفرق و منعا عن التخاير يسقط الخيار
- مسألة 13: يحصل الافتراق بحركة كل منهما إلى طرف، و بحركة أحدهما و بقاء الآخر في محله
- مسألة 14: لو أكره أحدهما على التفرق و منع عن التخاير و بقي الآخر في المجلس و منع من المصاحبة و التخاير يسقط الخيار
- مسألة 15: لو افترقا عن اكراه ثمَّ زال الإكراه فالخيار باق
- مسألة 16: يسقط هذا الخيار بالتصرف الكاشف عن الالتزام بالبيع
- مسألة 17: لو شرط بقاء خيار المجلس بعد الافتراق أيضا يمكن القول بالصحة
- الثاني: خيار الحيوان
- اشارة
- مسألة 1: يثبت هذا الخيار في كل حيوان يطلب حياته حتى مثل الزنبور، و السمك، و العلق، و دود القز
- مسألة 2: يختص هذا الخيار ببيع الحيوان الشخصي فلا يجري في الكلي
- مسألة 3: يثبت هذا الخيار للبائع
- مسألة 4: مبدأ هذا الخيار من حين العقد
- مسألة 5: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد و إسقاطه بعده
- مسألة 6: لو تلف الحيوان في زمن الخيار كان من مال البائع
- مسألة 7: العيب الحادث في الثلاثة من غير تفريط من المشتري
- مسألة 8: لا فرق في التصرف المسقط للخيار بين ما كان بمباشرة المشتري أو بتوكيله
- مسألة 9: يختص خيار الحيوان بخصوص البيع و لا يثبت في غيره من المعاوضات
- الثالث: خيار الشرط
- اشارة
- مسألة 1: يجوز جعل الخيار للأجنبي
- مسألة 2: ليس للجاعل الفسخ، و الإمضاء، و إسقاط الخيار
- مسألة 3: لو بادر الموكل- في صورة التوكيل في الخيار- فسخا أو إنفاذا يصح
- مسألة 4: يجوز أن يشترط لأحدهما أولهما الخيار بعد الاستيمار و الاستشارة
- مسألة 5: يجري خيار الشرط في جميع العقود اللازمة
- مسألة 6: يجري هذا الخيار في الصلح المشتمل للإبراء
- مسألة 7: شرط الخيار في البيع تارة من أحد المتبايعين على الآخر
- مسألة 8: يجوز اشتراط الخيار للبائع إذا رد الثمن عينا أو مثلا أو قيمة إلى مدة معينة
- مسألة 9: نماء المبيع و منافعه للمشتري
- مسألة 10: لا يختص بيع الخيار بما إذا كان المدفوع عينا بل يشمل الكلي الذمي أيضا
- مسألة 11: لو لم يقبض البائع الثمن من المشتري حتى انقضت المدة يجوز له الفسخ أيضا
- مسألة 12: كما يتحقق الرد إلى نفس المشتري يتحقق أيضا بإيصاله إلى وكيله في ذلك بالخصوص، أو وكيله المطلق
- مسألة 13: لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار فارتفع حجره قبل انقضاء المدة يجزي الإيصال إلى نفس المولى عليه
- مسألة 14: إذا مات البائع ينتقل هذا الخيار كسائر الخيارات إلى ورثته
- الرابع: خيار الغبن
- اشارة
- مسألة 1: يعتبر في ثبوت هذا الخيار أمران
- مسألة 2: لو شك في ان التفاوت مما يتسامح فيه أو لا فلا خيار في البين
- مسألة 3: لا فرق في ثبوت الخيار للجاهل بالقيمة بين قدرته على السؤال و عدمه
- مسألة 4: يثبت جهل المغبون باعتراف الغابن و بالقرائن المفيدة للاطمئنان
- مسألة 5: ليس للمغبون مطالبة الغابن بتفاوت القيمة
- مسألة 6: الخيار ثابت للمغبون من حين العقد لا أنه يحدث من حين الاطلاع عليه
- مسألة 7: خيار الغبن فوري لمن أطلع عليه و تمكن من إعمال الخيار
- مسألة 8: لو علم بالغبن و لم يبن على الفسخ و لم يكن بصدده، فبدا له بعد ذلك أن يفسخ سقط خياره
- مسألة 9: المدار في الغبن على القيمة حال العقد
- مسألة 10: يسقط هذا الخيار بأمور
- مسألة 11: لو كان المشروط سقوط مرتبة خاصة من الغبن، كالعشر فتبين كونه الخمس لم يسقط الخيار
- مسألة 12: كما يجوز إسقاط هذا الخيار بعد العقد مجانا يجوز المصالحة عنه بالعوض
- مسألة 13: لو اطلع البائع المغبون على الغبن و فسخ البيع فإن كان المبيع موجودا عند المشتري باقيا على حاله استرده منه
- مسألة 14: لو نقل منفعة العين إلى الغير بعقد لازم كالإجارة لم يمنع ذلك عن الفسخ
- مسألة 15: بعد ما فسخ البائع المغبون لو كان المبيع موجودا عند المشتري
- مسألة 16: لو كان المغبون هو المشتري فيجري فيه جميع ما تقدم
- مسألة 17: إذا كان العوض شيئين- ثمنا أو مثمنا- صفقة واحدة له التبعيض في الفسخ
- مسألة 18: يجري خيار الغبن في جميع المعاوضات المالية
- الخامس: خيار التأخير
- اشارة
- مسألة 1: يثبت هذا الخيار فيما إذا كان المبيع عينا شخصيا، بل و في الكلي الذمي أيضا
- مسألة 2: لا فرق في ثبوت الخيار بينما إذا كان عدم القبض لعذر أولا
- مسألة 3: يعتبر في القبض المسقط للخيار أن يكون جامعا
- مسألة 4: ليس هذا الخيار على الفور
- مسألة 5: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
- مسألة 6: لا يشترط في ثبوت خيار التأخير عدم خيار آخر في البين
- مسألة 7: المراد بالثلاثة أيام هو بياض اليوم و لا يشمل الليالي
- مسألة 8: لا يثبت هذا الخيار في غير البيع
- مسألة 9: لو رضي البائع بالتأخير- أو ضمن الثمن
- مسألة 10: لو اختلفا في مضي الثلاثة فالقول قول المشتري
- مسألة 11: لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة
- مسألة 12: إذا باع ما يسرع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا كالبقول
- السادس: خيار الرؤية
- اشارة
- مسألة 1: الخيار هنا بين الرد و الإمساك مجانا
- مسألة 2: لا يسقط هذا الخيار ببذل الأرش و لا بإبدال العين بعين أخرى
- مسألة 3: مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المعاملة
- مسألة 4: هذا الخيار فوري
- مسألة 5: يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد
- مسألة 6: يجري خيار الرؤية في غير البيع أيضا
- مسألة 7: لو شرط في متن العقد الابدال مع تخلف الوصف أو بذل التفاوت صح الشرط
- مسألة 8: لو اختلفا فقال البائع: لم يقع البيع على التوصيف و قال المشتري بل وقع عليه و ليس كما وصف
- مسألة 9: لو اختلفا في تعيين الوصف بعد اتفاقهما على ذكر وصف
- السابع: خيار العيب
- اشارة
- مسألة 1: كما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد في المبيع عيبا يثبت للبائع أيضا
- مسألة 2: المراد بالعيب كل ما كان خلاف المتعارف و خلاف أغلب أفراد ذلك النوع
- مسألة 3: يثبت الخيار بوجود العيب واقعا حين العقد و إن لم يظهر بعد
- مسألة 4: يسقط الرد بأمور
- مسألة 5: يسقط الأرش فقط فيما إذا اشترط سقوطه كذلك
- مسألة 6: لو كان المبيع ربويا و ظهر فيه عيب يثبت فيه خيار العيب
- مسألة 7: لو كان المبيع صحيحا حين العقد و حدث فيه عيب قبل القبض
- مسألة 8: كل عيب حدث في المبيع و كان في عهدة البائع كالحادث قبل القبض أو في زمان الخيارات الثلاث لا يسقط به الرد
- مسألة 9: لو كان التغير أو التعيب بفعل البائع بلا اذن من المشتري
- مسألة 10: إذا رضي البائع برده مع التغير أو العيب مجانا أو مع الأرش يبقى التخيير
- مسألة 11: لو رد بالعيب السابق قبل ظهور العيب الجديد عنده ثمَّ بان الخلاف يصير رده باطلا
- مسألة 12: هذا الخيار موضوعه رد العين
- مسألة 13: لو كان سبب العيب سابقا على العقد و لكن حدوثه كان بعد القبض و بعد انقضاء زمان الخيار
- مسألة 14: لو كان معيوبا حين العقد و زال العيب قبل ظهوره يسقط الخيار بطرفيه من الرد و الأرش
- مسألة 15: لا يحرم عدم ذكر العيب جليا كان أو خفيا
- مسألة 16: كيفية أخذ الأرش بأن يقوّم الشيء صحيحا ثمَّ يقوّم معيبا
- مسألة 17: لو اختلف أهل الخبرة في تقويم الصحيح أو المعيب أو هما معا
- مسألة 18: لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما
- مسألة 19: لو اختلفا في العيب و عدمه، أو اختلفا في كون الموجود عيبا مع عدم إمكان تبين الحال
- مسألة 20: لو رد المشتري على البائع متاعا
- مسألة 21: لو اتفقا على أصل ثبوت الخيار و اختلفا في سقوطه و عدمه
- مسألة 22: العيب الموجب للخيار ما كان قبل العقد، أو بعده و قبل القبض
- مسألة 23: خيار العيب على الفور
- مسألة 24: لو اختلفا في علم المشتري بالعيب قبل العقد و عدمه
- مسألة 25: لو اختلفا في جهل المشتري بأصل الخيار، أو فوريته
- مسألة 26: المرجع في موضوع العيب في كل شيء أهل الخبرة بذلك الشيء
- مسألة 27: الثفل الخارج عن المتعارف في الأدهان و نحوها عيب يثبت به الخيار
- فصل في الشروط و ما يتعلق بها
- اشارة
- مسألة 1: يصح جعل الشرط في البيع
- مسألة 2: يجب الوفاء بالشرط كما يجب الوفاء بأصل العقد المشروط فيه إن كان لازما
- مسألة 3: إذا امتنع المشروط عليه عن الوفاء بالشرط كان للمشروط له إجباره عليه
- مسألة 4: إذا لم يتمكن المشروط عليه من الشرط
- مسألة 5: لو تعذر الشرط و لم يمكن الرجوع إلى العين لتلف أو نحوه
- مسألة 6: يجوز للمشروط له إسقاط شرطه بعوض أو بغيره
- مسألة 7: كل شرط كان بناء نوع المتعاملين على تقسيط الثمن بالنسبة إليه يقسط الثمن عليه
- مسألة 8: ليس للمشروط له بعد ثبوت الخيار تأخير إعمال خيارهۀ
- مسألة 9: كل شرط فاسد اختل به شيء من شرائط صحة العقد فسد العقد به أيضا
- مسألة 10: لا فرق في الشرط الفاسد بين ذكره في العقد
- مسألة 11: المقبوض بالشرط الفاسد كالمقبوض بالعقد الفاسد في الضمان
- مسألة 12: لو اختلفا في صحة الشرط و فساده
- مسألة 13: لا تجري الأحكام الخاصة للبيع بالنسبة إلى الشروط
- مسألة 14: الأحوط استحبابا الوفاء بالشروط الابتدائية أيضا
- فصل في أحكام الخيار
- اشارة
- إما عامة تعم جميع الخيارات
- اشارة
- الأول: ان الخيار يسقط بالإسقاط قولا أو فعلا
- الثاني: لو مات من له الخيار انتقل خياره إلى وارثه
- اشارة
- مسألة 1: لو مات عن دين مستغرق للتركة يورث الخيار و إن لم يورث المال
- مسألة 2: لو كان مورد الخيار ما يحرم عنه بعض الورثة
- مسألة 3: إذا كان الوارث واحدا يرث حق الخيار فله الفسخ و الإمضاء
- مسألة 4: إذا اجتمع الورثة على الفسخ فيما باعه مورّثهم
- مسألة 5: لو كان الخيار للأجنبي فمات
- مسألة 6: إذا مات من عليه الخيار لم يسقط خيار صاحبه
- الثالث من أحكام الخيار: انه يسقط بالتصرف الكاشف عن الرضا
- اشارة
- مسألة 1: لا أثر لمجرد الرضا القلبي
- مسألة 2: لو ادعى ذو الخيار انه فسخ
- مسألة 3: إنكار البيع ليس بفسخ
- مسألة 4: لو صدر منه فسخ و إمضاء للبيع و شك في المتقدم و المتأخر فالبيع باق
- مسألة 5: إذا وكل غيره في إعمال الخيار فأمضى الوكيل و فسخ الموكل أو بالعكس يقدم ما صدر عن الموكل
- مسألة 6: لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار و قال أعتقهما
- الرابع من أحكام الخيار: انه يجوز للطرف الآخر التصرف في مورد الخيار
- الخامس من أحكام الخيار: ان أثره تزلزل العقد فقط
- السادس من أحكام الخيار: ما جعل من القواعد
- السابع من أحكام الخيار: انه لو شك في سقوطه بعد ثبوته يحكم بعدم السقوط
- الثامن: بعد تحقق الفسخ يجب على الفاسخ إعلام المفسوخ عليه بالحال لو لم يعلم به
- فصل فيما يدخل في المبيع
- اشارة
- مسألة 1: يدخل في المبيع كل ما يشمله اللفظ بحسب المتعارف عند الناس
- مسألة 2: لو باع نخلا فإن كان مؤبرا فالثمرة للبائع
- مسألة 3: إذا باع الأصول و بقيت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلى السقي
- مسألة 4: لو باع بستانا و استثنى نخلة مثلا فله الممر إليها
- مسألة 5: الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المكتومة فيها تدخل في بيعها تبعا
- فصل في النقد و النسيئة
- اشارة
- مسألة 1: من باع شيئا و لم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقدا و حالا
- مسألة 2: لا بد في النسيئة أن تكون المدة معينة مضبوطة لا يتطرق إليها احتمال الزيادة و النقصان
- مسألة 3: لو اشترط التأجيل و لم يعين أجلا، أو عين أجلا مجهولا كان البيع باطلا
- مسألة 4: لو باع شيئا بثمن حالا و بأزيد منه إلى أجل
- مسألة 5: إذا كان التأجيل حقا للمديون
- مسألة 6: لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه
- مسألة 7: لو باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن أو بغيره
- مسألة 8: يجوز بيع الثمن الذي يكون نسيئة بأقل منه أو أكثر إلى نفس المشتري أو إلى غيره
- فصل القبض و التسليم
- اشارة
- مسألة 1: يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد
- مسألة 2: ليس لغير من اشترط التأخير الامتناع عن التسليم
- مسألة 3: يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار، أو ركوب المركوب
- مسألة 4: القبض في العقود مطلقا بيعا كان أو غيره
- مسألة 5: لو تشاحا في البدأة بالتسليم بعد بنائهما على أصله و عدم الامتناع عنه
- مسألة 6: لو امتنعا عن القبض- أو أحدهما- و قبض الممتنع بدون رضا صاحبه لم يصح القبض
- مسألة 7: وجوب التسليم وجوب نفسي مطلق يعم كلا من المتعاوضين في عرض واحد
- مسألة 8: لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع
- مسألة 9: لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف
- مسألة 10: إذا اختلط المبيع بغيره في يد البائع اختلاطا لا يتميز كان المشتري بالخيار
- مسألة 11: يجب على البائع مضافا إلى التسليم تفريغه عما كان فيه
- مسألة 12: لو باع شيئا فغصبه غاصب معلوم من يد البائع
- مسألة 13: لو اشترى شيئا و لم يقبضه
- مسألة 14: لو كان له على غيره طعام من سلم و عليه مثل ذلك
- مسألة 15: مع تعيين الثمن يتعين و مع عدمه فهو النقد الغالب
- مسألة 16: لو ادعى البائع زيادة الثمن و المشتري عدمها يقدم قول البائع مع يمينه
- مسألة 17: لو ادعى أحدهما ان البيع نقد و قال الآخر انه نسيئة
- فصل في الربا
- اشارة
- مسألة 1: كما يحرم أخذ الربا يحرم دفعه و كتابته، و الشهادة عليه
- مسألة 2: الربا قسمان: إما معاملي، أو قرضي
- مسألة 3: لا يجري الربا في سائر المعاوضات
- مسألة 4: يشترط في الربا، المعاملي أمران
- مسألة 5: لو شك في مورد في اتحاد الجنس و عدمه يصح البيع متفاضلا
- مسألة 6: الحنطة و الشعير جنس واحد في الربا فقط
- مسألة 7: يجوز بيع العلس بالسلت، و الأول بالحنطة، و الثاني بالشعير
- مسألة 8: لكل نوع من الأنواع أصناف كثيرة ربما تبلغ المئات بل أكثر
- مسألة 9: كل شيء مع أصله و ما يتفرع عنه جنس واحد و إن اختلفا في الاسم
- مسألة 10: اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان المتخذ ذلك منه
- مسألة 11: الصوف غير الشعر و هما غير الوبر 31 و صوف كل حيوان تابع له
- مسألة 12: ما عمل من جنسين
- مسألة 13: المناط في كون شيء مكيلا أو موزونا متعارف البلدان
- مسألة 14: لا تجري تبعية الفرع للأصل في المكيلية و الموزونية
- مسألة 15: إن كان شيء مكيلا أو موزونا في حال دون حال، كالثمرة غير موزونة حال كونها على الشجرة
- مسألة 16: يكره بيع اللحم بالحيوان الحي
- مسألة 17: إذا كان لشيء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف
- مسألة 18: التفاوت بالجودة و الرداءة في أفراد الجنس الواحد لا يوجب جواز التفاضل بينهما
- مسألة 19: يتخلص من الربا بوجوه
- اشارة
- الأول: ضم غير الجنس إلى الطرفين
- الثاني: أن يبيع كيلو من الحنطة- مثلا- إلى زيد بدرهم
- الثالث: ما إذا وهب كل من المتبايعين جنسه للآخر مجانا من غير قصد المعاوضة
- الرابع: أن يقرض كل منهما جنسه لصاحبه ثمَّ يتبارئا مع عدم الشرط
- الخامس: أن يتبايعا بقصد كون المثل في مقابل المثل
- السادس: أن تكون الزيادة مورد الصلح بعوض أو بلا عوض
- السابع: أن يبيع كيلو من الحنطة بدرهم، ثمَّ يعطيه المشتري كيلوين وفاء عما في ذمته
- مسألة 20: لو عمل في أحد العوضين عملا يوجب زيادة القيمة فبيع بجنسه بالتفاضل
- مسألة 21: إذا وقعت المعاملة الربوية بين شخص و بين الظلمة
- مسألة 22: تقدم ذكر بعض الموارد التي ليس فيها الربا المعاملي تخصصا
- مسألة 23: لا فرق في الولد بين الذكر و الأنثى و الخنثى، و لا بين ولد الولد
- مسألة 24: النقود الورقية المعمولة بها في العالم لا يجري فيها الربا المعاملي
- فصل في شرائط العوضين
مهذب الاحكام في بيان حلال والحرام المجلد 17
هوية الکتاب
بطاقة تعريف: سبزواري، سیدعبدالاعلي، 1288؟ - 1372.
عنوان العقد: عروة الوثقي . شرح
عنوان واسم المؤلف: مهذب الاحکام في بیان حلال والحرام المجلد 17/ تالیف عبد الاعلي الموسوي السبزواري .
تفاصيل المنشور: قم : دار التفسیر ، -1388
مواصفات المظهر: 30 ج.
ISBN : دوره 978-964-535-155-5 : ؛ ج.1 978-964-535-156-2 : ؛ ج.2 978-964-535-157-9 : ؛ ج. 3 978-964-535-158-6 : ؛ ج.4 978-964-535-159-3 : ؛ ج. 5 : 978-964-535-160-9 ؛ ج. 6 978-964-535-161-6 : ؛ ج.7 978-964-535-162-3 : ؛ ج.8: 978-964-535-163-0 ؛ ج.9، چاپ اول: 978-964-535-164-7 ؛ ج.10 978-964-535-165-4 : ؛ ج.11: 978-964-535-169-2 ؛ : ج.12، چاپ اول: 978-964-535-170-8 ؛ ج. 13 978-964-535-171-5 : ؛ ج.15،چاپ اول: 978-964-535-173-9 ؛ ج.14: 978-964-535-172-2 ؛ ج.16 978-964-535-174-6 : ؛ ج.17 978-964-535-175-3 : ؛ ج.18 978-964-535-176-0 : ؛ ج.19 978-964-535-177-7 : ؛ ج.21 978-964-535-179-1 : ؛ ج.20 978-964-535-178-4 : ؛ ج.22 978-964-535-180-7 : ؛ ج.23 978-964-535-181-4 : ؛ ج.24 978-964-535-182-1 : ؛ ج.25 978-964-535-183-8 : ؛ ج.26 978-964-535-184-5 : ؛ ج.27 978-964-535-185-2 : ؛ ج.28 978-964-535-186-9 : ؛ ج.29 978-964-535-187-6 : ؛ ج.30 978-964-535-188-3 :
حالة الاستماع: فاپا
ملاحظة : عربی.
ملاحظة : ج. 2 - 16 تا 30 (چاپ اول: 1430ق. = 2009م. = 1388).
ملاحظة : هذا الكتاب هو وصف ل ''عروه الوثقي ''، محمد کاظم یزدي هو .
ملاحظة : فهرس.
محتويات: ج.4. الطهاره.- ج.7، 8. الصلاه.- ج.10. الصومر.- ج.11. الزکاه الخمس.- ج.14. الحج.- ج.16. المکاسب.- ج.17. البیع.- ج.18. البیع الی الودیعة.- ج.19. الاجارة المضاربة.- ج.20. الشرکة الی الکفالة.- ج.21. الدین الی الغصب.- ج.22. الوقف الی الکفارة.- ج.23. الصیدوالذباحة الی اللقطة.- ج.24، 25. النکاح.- ج.26. الطلاق.- ج.27. القضاء.- ج.28. الحدودالقصاص.- ج.29. الدیاتج.30. الارث.
ملاحظة : یزدي، سیدمحمدکاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي -- النقد والتعليق
ملاحظة : فقه جعفري -- قرن 14
الحلال والحرام
المعرف المضاف: یزدي، سیدمحمد کاظم بن عبدالعظیم، 1247؟ - 1338؟ ق . عروه الوثقي. شرح
ترتيب الكونجرس: BP183/5/ی4ع402152 1388
تصنيف ديوي: 297/342
رقم الببليوغرافيا الوطنية: 1 5 6 8 0 2 8
ص: 1